الشهيد الثاني

275

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وإن اتفق ( 1 ) في نوبته . ولو امتنعا ( 2 ) ، أو أحدهما من المهايأة لم يجبر الممتنع ( 3 ) ، وكان على المولى نصف أجرة عمله الذي يأمره به ( 4 ) ، وعلى المبعض ( 5 ) نصف أجرة ما يغصبه من المدة ويفوته ( 6 ) اختيارا ( 7 ) . ( ولو اختلفا في القيمة ( 8 ) حلف الشريك ( 9 ) ، لأنه ( 10 ) ينتزع من يده ) فلا ينتزع إلا بما يقوله ، لأصالة عدم استحقاق ملكه ( 11 )